محكمة الخوخة الابتدائية تصدر أحكامًا بالإعدام والحبس في قضيتي قتل عمد

كريتر سكاي

عقدت محكمة الخوخة الابتدائية جلستها برئاسة القاضي الدكتور عثمان موسى معنقر، رئيس المحكمة، وبحضور عضو النيابة العامة ياسر علي مكيدش، وأمين سر المحكمة محمد مهيوب الفقيه، ونطقت بالأحكام في قضيتي قتل عمد مقيدتين برقم (27) لسنة 1444هـ، ورقم (40) لسنة 1445هـ، وذلك على النحو التالي:

في القضية الأولى (رقم 27 لسنة 1444هـ) قضى الحكم بما يلي:
1. قبول الدفع المقدم من جميع المتهمين (ع.م.أ.خ)، (أ.م.ع.م)، (ا.م.ل.ا)، (ع.س.ي.م)، (ع.م.م.ر)، (أ.إ.ص.ي.ق)، (أ.س.م)، (ع.غ.ش) شكلاً ورفضه موضوعاً.
2. تعديل قيد ووصف الاتهام إلى تهمة التمالؤ على قتل المجني عليه واثق عبدالرحمن أحمد عمدًا وعدوانًا، والاعتداء بقوة السلاح على أفراد الأمن المركزي بمحافظة الحديدة بقصد منعهم من أداء واجبهم القانوني، وإدانتهم بما نُسب إليهم.
3. معاقبة المدان الأول (ع.م.أ.خ) بالإعدام تعزيرًا رمياً بالرصاص حتى الموت في مكان عام، ومعاقبة باقي المدانين بالحبس لمدة أربع سنوات من تاريخ القبض عليهم عقوبة لهم في الحق العام، وإلزامهم بدفع دية القتل العمد خمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال عن كل واحد منهم لأولياء دم المجني عليه.
4. إلزام المحكوم عليهم جميعاً بدفع عشرة ملايين ريال تعويضاً لأولياء الدم.
5. حق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يوماً.
6. مصادرة الأسلحة والقنابل المضبوطة على ذمة القضية للخزينة العامة للدولة.
وفي القضية الثانية (رقم 40 لسنة 1445هـ) قضت المحكمة بما يلي:
أولاً: إدانة المدان (م.ح.م.ع) بتهمة القتل العمد للمجني عليه وهيب سعيد علي عمدًا وعدوانًا.
ثانياً: معاقبته بالحبس لمدة خمس سنوات من تاريخ القبض عليه عقوبة له في الحق العام.
ثالثاً: سقوط الحق الخاص بالتنازل وفقًا لما ورد في حيثيات الحكم.
رابعاً: حق الطعن مكفول خلال خمسة عشر يوماً.
خامساً: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف فيه وفقًا للقانون.

وأكدت محكمة الخوخة الابتدائية في ختام جلستها على أن الأحكام الصادرة جاءت استنادًا إلى ما ثبت لديها من أدلة وبينات، وبما يحقق العدالة ويصون حقوق المجني عليهم، مشددةً على أن القضاء سيظل حصنًا منيعًا لتحقيق الردع العام والخاص وضمان سيادة القانون.