حقيقة الخمس

لم نكن نسمع عن الخمس خلال الحكم الجمهوري ولم يدرس لطلاب المدارس والجامعات وحتى المراكز الشرعية لم تعطي هذا الموضوع أهمية بإعتباره من المواضيع التى أجلت لعدم وجودها في الواقع منذ زمن بعيد  ، وعندما سرقة السلطة من قبل جماعة عنصرية قامت بإثارة هذا الموضوع بل قامت بتعديل قانون الزكاة وأقرت الخمس وتريد إجبار الشعب اليمني عليه فما هو الخمس : المذكور في القرآن ومن هم المستحقين له ؟؟
الخمس تم ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى مرتين ، 
آية الخمس الأولى في سورة الأنفال وهي تتكلم عن معركة بدر، قال الله تعالى  (وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) ويقول الله (مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ)
فالأيتان في الجهاد.
أربعة أخماسها للغانمين، والخمس لغيرهم بدليل قول الله :‏ ‏{‏واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه‏}‏ فأضاف الغنيمة إليهم وجعل الخمس لغيرهم وأصل تقسيم مال الجهاد كاالتالى:
يقسم المال إلى خمسة أخماس.
ويعطى الذين شاركوا في القتال أربعة أخماس (أي ثمانين بالمئه من مال الجهاد)، لأنهم هم الذين باشروا القتال.
والخمس الخامس (وهو عشرين بالمئه من مال الجهاد) يقسم إلى خمسة أخماس مرة أخرى وهي التي ذكرت في الأيتين السابقتين:
خمس لله وللرسول (أي أربعة بالمئه من مال الجهاد) و بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي  لولي أمر المسلمين يصرفه في مصالح المسلمين.
خمس (أربعة بالمئة) لذوي القربى وهم قربى النبي  عوضا عن الزكاة التي حرمت عليهم.والذين كانوا معروفين في زمن النبي 
وخمس (أربعة بالمئة) لليتامى.
وخمس (أربعة بالمئة) للمساكين.
وخمس (أربعة بالمئة) لأبناء السبيل.
والخمس إنما يؤخذ من غنائم الجهاد لأن الله تبارك وتعالى يقول {وأعلموا أَنَّمَا غَنِمْتُم } أي غنيمة في الجهاد ، وغنائم الجهاد تؤخذ من الكفار وليس من المسلمين .
الخمس من الغنيمة والفيء :
والفيء‏:‏ هو الراجع إلى المسلمين من مال الكفار بغير قتال يقال‏:‏ فاء الفيء إذا رجع  ، والغنيمة‏:‏ ما أخذ منهم قهرًا بالقتال واشتقاقها من الغنم وهو الفائدة وكل واحد منهما في الحقيقة فيء وغنيمة، وإنما خص كل واحد منهما باسم ميز به عن الآخر والأصل فيهما قول الله‏:‏ ‏{‏ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى‏}‏ الآية وقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه‏}‏ الآية‏.‏

وتحريم الزكاة على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم :
قال رسول الله صلى الله عليه  وسلم عن الزكاة: إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد.) لكن إذا منعوا الخمس أو لا يوجد معارك مع الكفار ، ولا غنائم جاز لهم أن يأخذوا الزكاة  قال الذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير: إذا منعوا الخمس جازت لهم الزكاة. وفي وقتنا الحاضر لا توجد معارك ولا حرب مع الكفار وكذلك لا نعرف من هم آل البيت على الحقيقة والذين لا يأخذون الزكاة  ولا يأكلون منها فقد كثر الأدعياء بإنتسابهم لهذا البيت ، ولم ينقل إلينا بشكل صحيح حتى نعرف من هم على الحقيقة  ، وهل لا زالوا يحرمون على. أنفسهم الزكاة والصدقة !!! والذي يظهر من جماعة الحوثي أن الذين يدعون إنتسابهم لآل البيت أصبحوا على العكس  يسرقون وينهبون أموال الناس ناهيك من أن يتورعوا عن أكل الزكاة والصدقة !! كما أنه لا يوجد من دول الإسلام من يقر أو يعمل أو يشرع باالقوانيين الخمس كما فعل الحوثي  وإنما هذا الأمر هو من دين الشيعة الإمامية الإثنى عشرية
وأبرز نقاط الخلاف بين المسلمين  والطائفة الإثنا عشرية الشيعية حول الخمس
هي :
١- أن الله إنما أعطى ذوي القربى خمس خمس (أي أربعة بالمائة ) ، بينما الشيعة يأخذون الخمس كاملا (أي عشرين بالمئة).
٢- الله إنما أعطى ذوي القربى خمس خمس من الكفار من غنائم الجهاد ، بينما الشيعة يأخذون خمسا كاملا من المسلمين .
٣- أن أظهر دليل قاطع على أن الخمس لم يشرع في أرباح المكاسب ، هو سيرة النبي الكريم  وسيرة الخلفاء من بعده بما فيهم  علي رضي الله عنه، حيث لم يذكر أرباب السير الذين كتبوا سيرة النبي الكريم  ودونوا كل صغيرة وكبيرة عن سيرته وأوامره ونواهيه أن الرسول  كان يرسل جباته إلى أسواق المدينة ليستخرج من أموالهم خمس الأرباح مع أن أرباب السير يذكرون حتى أسماء  الجباة الذين كان الرسول  يرسلهم لاستخراج الزكاة من أموال المسلمين . وهكذا فان الذين أرخوا حياة الخلفاء الراشدين بما فيهم  علي رضي الله عنه لم يذكروا قط أن أحدا منهم كان يطالب الناس بخمس الأرباح أو انهم أرسلوا جباة لأخذ الخمس .
٤- أين حق اليتامى والمساكين وابن السبيل ، ولماذا لا يذهب الشيعي ويدفع  بنفسه إليهم  كما هو الحال في الزكاة عند المسلمين.وللعلم أن  ظاهرة شمول الخمس في الغنائم والأرباح معا ظهرت في المجتمع الشيعي في أواخر القرن الخامس الهجري ، فمنذ إعائهم با الغيبة الكبرى إلى أواخر القرن الخامس لا نجد في الكتب الفقهية الشيعية بابا للخمس أو إشارة إلى شمول الخمس في الغنائم والأرباح معا. وهذا هو محمد ابن الحسن الطوسي من أكابر فقهاء الشيعة في أوائل القرن الخامس ويعتبر مؤسس الحوزة الدينية في النجف ، لم يذكر في كتبه الفقهية المعروفة شيئا عن هذا الموضوع مع انه لم يترك صغيرة أو كبيرة من المسائل الفقهية إلا وذكرها في تأليفه الضخمة.
وكذلك وجود بعض الروايات في الكتب الشيعية تدعم الرأي الذي ذهب إليه المسلمون فعن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال: "ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة". (في كتاب وسائل الشيعة)
عن أبي عبد الله وقد جاءه أحد أتباعه بمال فرده عليه قائلا : قد طيبناه لك وأحللناك فيه فضم إليك مالك وكل مافي أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقيم قائمنا. (الكافي )
قال الفقية المقدس عند الشيعة وهو الأردبيلي: إعلم أن عموم الأخبار تدل على السقوط بالكلية في زمان الغيبة والحضور. وهذا في كتاب( مجمع الفائدة والبرهان)  وكذا قال السفزواري في ذخيرة المعاد  وحسين النجفي في جواهر الكلام 
واختلاف العلماء في الفروق بين الخمس وبين الفيء 
قال الله في كتابه : " يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول".
وقال الله في كتابه : "واعملوا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل".
وقال الله في كتابه : "وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل".
ولفظ اية الفىء كلفظ اية الخمس.
وسورة الأنفال نزلت بسبب بدر فدخلت الغنائم في ذلك بلا ريب ، وقد يدخل في ذلك سائر ما نفله الله للمسلمين من مال الكفار ، كما أن لفظ الفىء قد يراد به كل ما أفاء الله على المسلمين فيدخل فيه الغنائم ، وقد يختص ذلك بما أفاء الله عليه مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب.
وقد تنازع العلماء في الخمس والفىء.
فقال مالك وغيره من العلماء مصرف الخمس والفيء واحد ، وهو فيما أمر الله به ورسوله وعين ما عينه من اليتامى والمساكين وابن السبيل تخصيصا لهم بالذكر وقد روى عن أحمد بن حنبل ما يوافق ذلك وأنه جعل مصرف الخمس من الركاز مصرف الفىء وهو تبع لخمس الغنائم.
وقال الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة الخمس يقسم على خمسة أقسام.
وقال أبو حنيفة على ثلاثة فأسقط سهم الرسول وذوي القربى بموته 
وقال داود بن علي بل مال الفىء أيضا يقسم على خمسة أقسام.
والقول الأول أصح الأقوال ، وعلى ذلك تدل سنة رسول الله  وسنة خلفائه الراشدين.
فقوله لله وللرسول في الخمس والفىء كقوله في الأنفال لله والرسول ، فالإضافة للرسول لأنه هو الذي يقسم هذه الأموال بأمر الله ليست ملكا لأحد.
وقوله الرسول  : "إني والله لا أعطى أحدا ولا أمنه أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت" ، يدل على أنه ليس بمالك للأموال وإنما هو منفذ لأمر الله عز وجل فيها.
وذلك لأن الله خيره بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا ، وهذا أعلى المنزلتين فالملك يصرف المال فيما أحب ولا إثم عليه والعبد الرسول لا يصرف المال إلا فيما أمر به ، فيكون فيما يفعله عبادة الله وطاعة له ليس في قسمة ما هو من المباح الذي لا يثاب عليه بل يثاب عليه كله.
وقوله صلى الله عليه وسلم : "يا ايها الناس انه لا يحل لي مما افاء الله عليكم قدر هذه الا الخمس والخمس مردود عليكم"  ، يؤيد ذلك فإن قوله لي أي أمره إلى ولهذا قال والخمس مردود عليكم وعلى هذا الأصل فما كان بيده من أموال بني النضير وفدك وخمس خيبر وغير ذلك هي كلها من مال الفىء الذي لم يكن يملكه فلا يورث عنه وإنما يورث عنه ما يملكه بل تلك الأموال يجب أن تصرف فيما يحبه الله ورسوله من الأعمال وكذلك قال أبو بكر الصديق .
وأما ما قد يظن أنه ملكه كما أوصى له به مخيريق وسهمه من خيبر فهذا إما أن يقال حكمه حكم المال الأول وإما أن يقال هو ملكه ولكن حكم الله في حقه أن يأخذ من المال حاجته وما زاد على ذلك يكون صدقة ولا يورث كما في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما وما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة ، وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا نورث ما تركناه فهو صدقة  أخرجه البخاري عن جماعة منهم أبو هريرة ورواه مسلم عنه وعن غيره.
والخلاصة أن الخمس يكون من الغنائم التى تكون في حرب الكفار يقسمها النبي وبعد موته تكون لولي الأمر وليست من أموال الناس .


كتب مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة إب المستشار 
*خالد الجعمي*

مقالات الكاتب

اعداء الدعوة السلفية

ما يروجه ،أعداء الدعوة السلفية وخصومها ، ويقولون بأن السلفيين يشرعنون للظلمه والمستبدين،ثم يذكرون حد...