حقيقة الخمس
لم نكن نسمع عن الخمس خلال الحكم الجمهوري ولم يدرس لطلاب المدارس والجامعات وحتى المراكز الشرعية لم تع...
ما يروجه ،أعداء الدعوة السلفية وخصومها ، ويقولون بأن السلفيين يشرعنون للظلمه والمستبدين،
ثم يذكرون حديث رسول الله ( وإن جلد ظهرك ،وأخذ مالك، ) على سبيل الاستهزاء والسخرية ،حتى بلغ الأمر ببعضهم ،أنه يقول : أنت من أصحاب جلد ظهرك!!!!!!!!؟؟
ونذكر هنا بأن العلماء قديما وحديثا قالوا بطاعة المتغلب والدخول فى حكمة ، ليس هذا من شرعنة الاستبداد وسلطنة المتغلب ، وإنما من باب الضرورة ، والضرورة تقدر بقدرها ، ويقدرها علماء العصر، إذ ليست هي الأصل ،وإنما هي فى حالة خاصة ومناط خاص، فإذا كان الحكم منزل على مناط خاص فلا ينبغى أن ينزل على حكم عام، وكلام الفقهاء فى هذا الباب ينبغي أن يؤخذ على المناط الخاص،فلا يستنتج على العلماء مثل هذه المسائل ، والفقهاء باالاصل يقولون بأن التغلب أولا:محرم شرعا، وأن أهل البغي عصاة،وأن المتغلب فاسق ،وأن التغلب منكر، وأنه بغي، ولا يجوز شرعا، وأنه ظلم يقتضي التفسيق ،وأنه يسقط هيبة الدولة الاسلامية، ويستدلون على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة ويقاتلون مع ولي الامر نصرتا له ووفاء للعهد ، ويقولون بأن المتغلب إذا تغلب يجب أن تتوفر فيه شروط منها، أن يكون مسلما وأن الامامة لا تجوز لكافر والاجماع منعقد على ذلك قال القاضي عياض(أجمع العلماء على أن الامامة لاتنعقد لكافر،وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر إنعزل ،وسقطت طاعتة ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل) ومسند الاجماع فى الكتاب والسنة والمعقول ،وأن يكون جامعا لشروط الامامة ،فإن كان جاهلا أو فاسقا فوجهان ، و شرط الذكورة- مع الخلاف الحاصل- والعقل والحرية،والعدالة والعلم ،وأن يجتمع عليه الناس ،وأن يقود الناس بكتاب الله وسنة رسوله ، فكيف يقال بعد هذا أن الفقهاء يشرعنون للاستبداد ، ولأن هذه الاحكام هي الاصل
وأن القبول بحكم المتغلب فى مناطات خاصة كما ذكرنا ليست أصلا ولا تأصيلا للتغلب ولكنها حالة إستثنائية وضرورة كا أكل الميتة وتحمل لأخف الضررين قال الكمال بن همام( والمتغلب تصح منه هذه الامور - يعنى القضاء والامارة والحكم -للضرورة) وقال غيره ( وتصح سلطنة متغلب للضرورة ) والضرورة هى دفع الفتنة ،وأمالو إستولى مستعد له شوكة على دولة الاسلام ،فلا تثبت له الامامة عند أهل السنة والجماعة ،عند عدم الشروط ،لكن دفعا للفتنة ، فكيف يقال بعد هذا عن علمائنا وفقهائنا بأنهم يشرعون للاستبداد٠
هذه الاحكام ،والشروط فى حق المتغلب المسلم،
أما الكافر فقد أجمع العلماء على أنها لا تنعقد له ولاية ، ويجب قتاله ،باالضوابط الشرعية ،وإذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ،ومنابذتهم ،وإذا إستنفرهم رئيس الدولة وجب عليهم النفير
وهذا الأمر ينطبق أيضا على الرافضة ،إذا تغلبوا باالقهر لاتنعقد لهم الولاية ،قال العلماء(فأي طائفة تأولت فى بغيها طمسا لشئ من السنة ٠٠٠ كابطال الرؤية أو أن الله لا يعلم شيئا حتى يكون ،أو البرءة من بعض الصحابة،أو إبطال الشفاعة، أو إبطال العمل باالسنن الثابته- كا التراويح- أو إنكار عذاب القبر) فهؤلاء لا تنعقد لهم ولاية، ولا تصح لهم إمامه وأكثرهم زنادقه سبابه للصحابة ، ووجب على المسلمين النفير مع رئيس الدولة
فكيف يقال بعدهذا كله ، أنهم يشرعنون للاستبداد ، وإنما يقولون باالسمع والطاعة ، للضرورة كما يجوز أكل الميتة ، فمن يفتى بجواز أكل الميته - للضرورة- لا يقال عنه أن يفتى بجواز أكلها مطلقا .
كتب
مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد في محافظة إب المستشار خالد على الجعمي