تفاصيل الجلسة الثانية للنظر في واقعة القتل في حي الطويلة بكريتر

كريتر سكاي/عبدالرحمن انيس

عقدت محكمة صيرة الابتدائية اليوم الأحد جلستها الثانية للنظر في قضية مقتل المواطن عارف فوزي غانم فرانس، والمتهم فيها ( ر.ف.ع.م)، والتي وقعت أحداثها في حي الطويلة بمديرية كريتر – عدن مساء السابع من أكتوبر الجاري.

ترأس الجلسة فضيلة القاضي نزار محمد السمان، وبحضور رئيس نيابة استئناف جنوب عدن فضيلة القاضي وضاح باذيب، والقاضي عبيد بن عبدات عضو نيابة صيرة.

وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة، حيث تم تأمين قاعة المحكمة بقوة خاصة تحت إشراف المستشار أحمد خالد خليل، مستشار مدير أمن عدن، بناءً على توجيهات اللواء مطهر الشعيبي مدير أمن العاصمة عدن، لضمان سير الجلسة في أجواء هادئة ومنظمة.

وخلال الجلسة، حضر المتهم من محبسه برفقة محاميه ياسر شماخ، فيما حضرت والدة المجني عليه وقدمت طلبًا مكتوبًا بخط اليد للانضمام إلى الدعوى العامة والمطالبة بالحكم على المتهم بالقصاص قودًا بالمجني عليه.

 دفوع محامي المتهم

قدَّم محامي الدفاع  الدفع الأول وهو بطلان اجراءات التحقيق التي قامت بها النيابة العامة وذلك بسبب عدم منح المتهم فرصة لاحضار محامي أثناء التحقيق.
كما دفع محامي المتهم ببطلان صحيفة قرار الأتهام ،وهو انتفاء القصد الجنائي للجريمة باعتبار أن المتهم لم يقصد القتل وإنما الإصابة فقط، وهو ما يندرج – بحسب قوله – ضمن القتل شبه العمد وأوضح أن المتهم صرَّح أثناء التحقيق بأنه أراد إصابة المجني عليه أو إعاقته، لكن ظلمة المكان وحركة المجني عليه غير الساكنة حالت دون تحقق قصده، مشيرًا إلى أن دافع الجريمة كان الانتقام لما وصفه بـ"عرضه وشرفه" بعد واقعة تخص ابنة أخته، مما يتوجب تعديل الوصف القانوني للتهمة الموجهة للمتهم من القتل العمد إلى القتل شبه العمد.

 رد النيابة العامة

من جانبه، ردَّ رئيس نيابة استئناف عدن القاضي وضاح باذيب على دفوع محامي المتهم، قائلًا:

"نستغرب عدم الاطلاع الجيد من محامي الدفاع على ملف القضية الذي تم تسليمه له، إذ سبق للنيابة العامة أن نبهت المتهم إلى حقه في توكيل محامٍ، فرفض ذلك وفضَّل الدفاع عن نفسه، كما مُنح حق مناقشة الأدلة وطرح الأسئلة أمام النيابة وأمام المحكمة".

وأضاف القاضي باذيب أن الركن المعنوي في الجريمة يُستدل عليه من الأدلة المادية وظروف الواقعة، مبينًا أن المتهم استخدم سلاحًا ناريًا  قاتلاً كما ان المتهم عسكري مدرَّب، وأطلق النار من مسافة لا تتجاوز المتر والنصف، وأطلق ست طلقات نارية، وقد أكد الشهود أنه صرَّح قبل اطلاق النار  بنيته في قتل المجني عليه، الأمر الذي يثبت توافر القصد الجنائي العمدي في قتل المجني عليه. 
وطالبت النيابة برفض طلبات والدفوع المقدمة من الدفاع وحجز القضية للحكم.

 رد الدفاع على النيابة

وعند طلب المحكمة تعقيب محامي الدفاع على رد النيابة، قال:

"الأمر متروك لعدالة المحكمة، ونلتمس السماح لنا بإثبات صحة دفعنا باعتباره دعوى، وبتمكيننا من إحضار شهود النفي الذين يؤكدوا بأن المتهم قصد ايذاء المجني عليه وليس قتله واستفصال المتهم مرة أخرى حول قصده".

واعترضت النيابة على طلب الدفاع، معتبرة أن إحضار الشهود محاولة لتطويل الإجراءات دون مبرر، مؤكدة أن الجريمة مشهودة، وطالبت بضم الدفع إلى الموضوع والفصل فيه مع الحكم الفاصل بالموضوع.

وسألت المحكمة المتهم إن كان لديه ما يضيفه غير ما طرحه محاميه، فأجاب بالنفي.
ثم سألت المحكمة محامي الدفاع عن سبب عدم إحضار شهوده في جلسة اليوم رغم أن قرار الجلسة السابقة نص على ذلك، فأجاب بقوله:

"قدمنا طلبين جديدين وهي طلبات موضوعية، والولاية في تقرير قبولها أو رفضها تعود لعدالة المحكمة دون سواها".

قرار المحكمة

وعليه، وبعد سماع ما لدى المتهم وما دار حوله من رد وتعقيب، وبما أن الدفع المقدم في هذه الجلسة يتعلق بصلب موضوع الدعوى العامة، ولما كان القرار الصادر في الجلسة السابقة قد نص على منح المتهم ومحامي الدفاع الفرصة لتقديم ما لديهم من ردود ودفوع وأدلة نفي، ولم يُقدَّم في هذه الجلسة غير الدفع المقدم فيها، ولما سيتم تسبيبه تفصيلًا في حيثيات الحكم، قررت المحكمة ما يلي:

 ضم الدفع المقدم من محامي المتهم إلى الموضوع للفصل فيه مع الحكم المنهي للنزاع.
 إقفال باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم في جلسة الأربعاء القادم الموافق٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥م.

رُفعت الجلسة.