رفض تخفيض اسعار الوايتات في عدن
شكا مواطنون من رفض ملاك الوايتات تخفيض اسعار المياه بعدنوقال مواطنون لكريتر سكاي:الخزان ٣٥٠ لتر كان...
استناداً إلى المادة (12) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة، يُشترط على منح التراخيص إنشاء مؤسسات تعليمية أهلية أو خاصة مقرون بما يلي:
أن يتم تحديد الرغبة بإنشاء المؤسسة التربوية مرفقة بشكل ومحتوى واضح ومكتمل ومفصل يتضمن ما يلي:
بند ــ مقدار الرسوم الدراسية المقترحة من أولياء أمور الطلاب.
تم اعتماد وزارة التربية والتعليم مقدار الرسوم وفقاً لمصادر، استناداً إلى المادة (42) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة، فمقدار الرسوم المعتمد محدد من مؤسسة التعليم الأهلية والخاصة يتحصلها من الطلاب أو أولياء الأمور. وفي حالة عدم التوريد يحق للإدارة رفع الرسوم بقدر عناصر الكلفة الإجمالية المقررة.
كما أوضحت المادة (93) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (236) لسنة 2004م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة، تُحدد الوزارة رسوماً علمية عبر عرض قيمة عناصر فتح وكفالة وكيلة الداخلية ومسؤول دخل المؤسسة، ويحق لها عند اعتمادها تعديل الرسوم بما يتناسب مع واقع مؤسسات التعليم الأهلية.