اخبار محلية
محامي يعلق على قرار قضائي بشان الاثار اليمنية
كتب المحامي مازن سلام مقالا جاء فيه:
بشان الحكم الصادر عن رئيس محكمة الاموال العامة فضيلة القاضي/ سامي باعباد في القضية رقم ٩٣ لسنة ١٤٤٦هـ المرفوعة من النيابة العامة بمواجهة كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة والسياحة بشأن ملكية واسترداد آثار موجودة في عدد من الدول..
برأيي الشخصي انه ومبدئيآ يعد حكم جريئ من قاض شجاع له مني التحية والحترام ..وقد جاء في وقت ضعف فيه دور الدولة عن اداء الكثير من مهامها الوطنية والسيادية ونخر الفساد كل مفاصلها ..
ومع ذلك لي بعض الملاحظات علئ الحكم الصادر، منها علئ سبيل المثال لا الحصر :-
اولآ/ يحكي الحكم قيام دعوئ عملت بتحريكها النيابة العامة ضد جهات حكومية مسماه بعينها وهي جهات ذات شخصيات اعتبارية ومعلوم من القانون بالضرورة ان (المسؤلية الجنايية شخصية) والامر علئ ذلك يتطلب وجوبآ رفع قرار اتهام بمواجهة اسماء بعينها بشخصها وصفتها تنتمي لتلك الجهات، والمطالبة بمسألتها جزائيآ كون محكمة الاموال العامة بطبيعتها واختصاصها النوعي الاصيل محكمة جزائية ..
وطالما ان مقررات الحكم الصادر في البند (1) قبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة والمقيدة بسجلات هذه المحكمة برقم ٩٣ لسنة ١٤٤٦ هجريه شكلاً لتقديمها وفق الاجراءات القانون الصحيحة..
كان الاحرئ بالمحكمة ان تقبل الدعوئ ايضا موضوعآ وان تبين ثبوت التهمة المنسوبة لاشخاص معينين منتمين لتك الجهات محل الاتهام باشخاصهم وصفاتهم وان تصدر العقوبة المناسبة بحق كل من ثبت تورطه او تقصيره من اشخاص تلك الجهات اوممثليها بهذه الجريمة، والا قبول الدعوئ شكلا ورفضها موضوعآ واغلاق ملف القضية، وهو مالم نجد له محل في الحكم محل التعليق .. الامر الذي قد يخرج ذلك الحكم عن طبيعتة الاصيلة كحكم جنائي و المستمدة من الاختصاص النوعي للمحكمة مصدرة الحكم مايستوجب بالضرورة بطلان الحكم ..
ثانيآ/جاء في منطوق الحكم بالبند(3):
إلزام كل من وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة باسترداد وإعادة كل القطع الأثرية اليمنية الوارد تفصيلها في ثنايا هذا الحكم المضبوطة والموجودة في الدول المذكورة أعلاه وذلك بالتنسيق بينهم وفق الدور القانوني المناط بكل جهة وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في العاصمة عدن لتتولى حفظها في متاحف العاصمة عدن والعمل على صيانتها والحفاظ عليها وفق القانون وعلى النيابة العامة متابعة تنفيذ ذلك..
وعلئ ذلك يثور الموضوع الاهم ..
"هل الحكم الصادر عن القضاء الوطني يعد حجة علئ الغير الاجنبي خارج اراضي الدولة ..؟!!!!"
خصوصآ وان الحكم قد جاء علئ "سبيل الالزام للجهات المحكوم عليها باعادة واسترداد تلك الاثار"
في حين ان ليس بيد ولاقدرة تلك الجهات سوا المطالبة بتلك الاثار وفق القنوات والاجراات المعمول بها دوليآ بهذا الشأن ليس الا ، اذ تعود امكانية تحقيق استعادة تلك الاثار لقبول تلك الدول لطلبات الجهات المحكوم عليها ومدئ موافقتها للواقع وللقانون الدولي وقوانينها الوطنية ..
وبرايي كان الاحرئ ان تاتي الجملة بالفقرة 3 من المنطوق اتساقآ مع مكنون الحكم كالتالي:
"الزام كل من جهة وزارة ووزارة وهيئة بالمطالبة بالاثار…والعمل علئ استرجاعها وتسليمها الئ… . وذلك وفق القنوات والانظمة والاجراات المعمول بها دوليآ بهذا الشأن ...
الئ آخر الفقرة ..
والا سيفقد الحكم قيمته واهميته اذا ما تعذر استرجاع تلك الاثار لسبب او لاخر يكون مرتبط بتلك الدول الاجنبية التي لايسري عليها نطاق حجية الحكم الصادر، وقد نجد انفسنا امام حالة من حالات استحالة التنفيذ والتي تعفي بالضرورة المحكوم عليهم من ملزومية ماقضئ به الحكم .. ونكون كمن رجع بهذا الحكم بخفي حنين..
محامي بالنقض مازن سلام